للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني: امتناع مالك البهائم من النفقة عليها.

إذا امتنع مالك البهيمة من النفقة عليها فللعلماء في ذلك رأيان:

الرأي الأول:

يجبر مالكها على الإنفاق عليها بعلف أو رعي إن كان فيه ما يقوم بحاجتها فإن امتنع من ذلك وله مال أجبر في الحيوان المأكول على أحد أمرين:

أ) بيع أو إجاره له أو تصدق به أو هبته ونحو ذلك مما يزول به الضرر عنه.

ب) ذبحه.

وإن كان مما لا يؤكل أجبر على بيعه أو إجارته أو التصدق به أو هبته ونحو ذلك.

وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة وجمهور المالكية في الصواب عندهم (١) ورواية لأبي يوسف من الحنفية.

غير أن الحنابلة يرون في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إجبار مالكه على الإنفاق عليه كالعبد الزمن (٢).


(١) انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج٢ ص١٠١.
(٢) انظر المغني لابن قدامة ج٧ ص٦٣٥ الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.