للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرأي الثاني:

عدم الإجبار على الإنفاق عليها أو بيعها إلا أنه يؤمر بذلك ديانة فيما بينه وبين الله تعالى عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى هذا ذهب الحنفية في ظاهر الرواية عندهم وهو الصحيح في قولهم وابن رشد من المالكية.

واستدلوا على أمره بذلك ديانة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تعذبوا خلق الله عز وجل (١)».

ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال (٣)».

قلت وهذا الدليل لم يرد فيه ما يمنع من إلزامه بذلك قضاء بل إن من مقتضى النهي منع المنهي عن فعل ما نهي عنه. .

واستدلوا على عدم الإجبار بما يلي:

أولا: أن في الإجبار نوع قضاء والقضاء يكون عند الطلب والخصومة من صاحب الحق ولا خصم مما يدل على عدم الإجبار في النفقة على الحيوان.

ويجاب عن ذلك بأن القضاء في هذه المسألة جاء لرفع مظلمة لا يقدر المظلوم على رفعها فيجوز القضاء وإن لم يكن هناك طلب وخصومة من صاحب الحق لاستحالة فعله لذلك.


(١) سبق تخريجه
(٢) سبق تخريجه
(٣) (٢)