للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل السادس: الخلوة بإماء الغير:

ذهب الحنابلة إلى حرمة خلو الرجل غير المحرم بأمة غيره، لأنه لا يؤمن عليها (١)، وبهذا قال الحنفية في المختار عندهم.

أما المالكية فجعلوا مدار الحل والحرمة في خلو الرجل بخادم زوجته حسب الأشخاص فإن وثق بنفسه جاز (٢).

وذهب الحنفية في قول آخر لهم إلى حل الخلوة والمسافرة بهن كما في ذوات المحارم واستدلوا لهذه الرواية بما يلي:


(١) انظر الإنصاف ٩/ ٣١٤.
(٢) انظر حاشية العدوي ٢/ ٤٢٢.