للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشر

وما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

س: هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار، فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟

ج: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر.

وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر (١)». رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.


(١) رواه البخاري في (الزكاة) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم (١٤٨٣)، والنسائي في (الزكاة) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم (٢٤٨٨)، وأبو داود في (الزكاة) باب صدقة الزرع برقم (١٥٩٦)