للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفصل الأول]

المبحث الأول: حكم الكلام الأجنبي المتعمد في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها:

حكى ابن المنذر (١) وغيره (٢) إجماع العلماء على بطلان الصلاة بالكلام الأجنبي المتعمد فيها مع العلم بتحريمه ولا يراد به إصلاح شيء من أمرها.

واستدلوا لذلك بما يأتي:

١ - حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (٣)».

٢ - حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة


(١) انظر: الأوسط ٣/ ٢٣٤.
(٢) كالنووي وابن قدامة، انظر: المجموع ٤/ ٨٥، والمغني ٢/ ٤٤٤.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨١، ٣٨٢ حديث رقم ٥٣٧.