للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٣٣٨ في ٨/ ١ / ١٣٩٣ هـ

السؤال الأول: شخص توفي والده ويذكر أنه سبق أن طلق والدته طلاق السنة ولم يسبقه طلاق، وأن الدم متوقف عن والدته منذ ثمانية عشر عاما ويسأل هل عليها عدة وفاة أم لا؟.

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن والده طلق أمه طلاق السنة ولم يكن آخر ثلاث تطليقات فإذا لم يكن على عوض وكانت كما ذكره آيسة من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وحيث إن والده توفي قبل ثلاثة أشهر من الطلاق حسب ما ذكره فإنها تترك عدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة لكون طلاقها رجعيا حيث إن المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر في حكم الزوجة حتى تخرج من العدة.

السؤال الثاني: يذكر السائل فيه أن خالته (زوجة أبيه) حامل فهل تعتد