للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأرض المعدة للبيع تجب فيها زكاة]

س: منحتني البلدية أرض من أراضي ذوي الدخل المحدود، وذلك منذ ثلاث سنوات، وأنا أقصد في نفسي أنني سأبيعها إن أتت بقيمة مناسبة، حيث إن موقعها غير مناسب لي، والسؤال هل في هذه الأرض زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة فهل أزكي عن ثلاث سنوات أم عن سنة واحدة؟ أفتوني بارك الله فيكم (١)

ج: إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (٢)» وله شواهد تدل على معناه. وبالله التوفيق.

س: هل تجب الزكاة في الأرض المعدة للبيع؟ وهل تجب في المعدة للإعمار، وإذا كانت تجب فكيف تخرج زكاتها؟

ج: الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، والحجة في ذلك


(١) نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج١٤، ص ١٦٠.
(٢) رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة، هل فيها زكاة؟ برقم (١٥٦٢).