للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث المشهور عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع (١)» انتهى، ومراده بالصدقة هنا الزكاة، أما إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع، سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير أو نحو ذلك فليس فيها زكاة؛ لكونه لن يعدها للبيع، والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والله يتولاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

س: كيف تخرج زكاة الأرض ونحوها؟ وهل يكفي دفع الزكاة عنها عند بيعها زكاة واحدة عن عدد من السنين (٢)؟

ج: إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت.

هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه


(١) سنن أبي داود الزكاة (١٥٦٢).
(٢) نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج١٤، ص ١٦١.