للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتابية الحربية والكتابية الذمية]

١٩ - الذين أجازوا زواج حرائر أهل الكتاب لم يجيزوا زواج "الحربية " منهن؛ لما في خطر لحاقها بدار الحرب، وإمكان انتقال المسلم إلى دار الحرب، فضلا عن إمكان وجود الطفل المسلم في دار الحرب إلى جوارهما، قرره ابن عباس: لا تحل نساء أهل الكتاب حربا، وتلا قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} (١) الآية.

بينما أجازوا زواج الكتابية الذمية التي تقيم في دار الإسلام ومثلها المستأمنة التي أقامت بدار الإسلام بعقد أمان، وهذه النظرة وإن كانت صحيحة بالنسبة لمن كان من أهل الكتاب في حالة حرب معنا. . . مثل اليهود في فلسطين المحتلة. .

أما في ديار الكفر التي قد تعتبر -فقها - دار حرب. . فإننا نرى بعض التحفظ؛ لأن أكثر هذه البلاد - خاصة بلاد أوروبا الغربية - تحكمها قوانين تفصل حقوق الفرد. . فإن كانت نظم تلك البلاد تسمح للمسلم بالاحتفاظ بدينه له ولأولاده من بعده فلا يصح أن تطبق عليه أحكام دار الحرب. . وإلا طبقت واعتبرت بناتها حربيات يسري عليهن حكم المشركين من ناحية الحظر.


(١) سورة التوبة الآية ٢٩