للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب- رأي المالكية: للمالكية في هذا المسألة وجهان:

الوجه الأول: أن الجاني يضمن تعطل المجني عليه عن العمل، وقد استظهره بعضهم من القول بضمان أجرة الطبيب وثمن الدواء. فقد جاء في حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل في من تعطلت منفعته بسبب الجرح وليس له ما يعيش عليه غيره كالخماس هل يجب على الجاني إعطاؤه أجيرا يخدم في محله؟: " ويظهر من كلام اللخمي في الصانع وفي أجرة الطبيب أنه يلزم ذلك الجاني؛ لأن الظالم أحق أن يحمل عليه لا سيما وهو متعد ظالم للخماس مثلا " (١).


(١) ٦/ ٢٣٣، ٢٣٤.