أطلق الإمام ابن ماجه حكم الكراهة في عدد من المسائل في تراجم أبواب سننه في بضع عشر موضعا، والأغلب أنه لا يريد بلفظ الكراهة ما اصطلح عليه أخيرا، وإنما يريد بلفظ الكراهة التحريم بحسب المصطلحات الأصولية المتعارف عليها عند المتقدمين، ويدلك على أن الإمام ابن ماجه يقصد التحريم بلفظ الكراهة أمور:
أولها: أنه أطلق لفظ الكراهة في مسائل ورد الحديث بالنهي عنها بلفظ النهي الصريح المفيد للتحريم (١)، ومن ذلك:
(١) سيأتي بحث ذلك مفصلا في المبحث الثالث من الفصل القادم.