للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثا: الموت:

والعقوبات التعزيرية لا تخلو: إما أن تكون متعلقة بالمال أو بالبدن. فإن كانت متعلقة بالمال فلا تسقط بالموت؛ لأنه يمكن الأخذ من المال وإن مات صاحبه.

وان كانت متعلقة بالبدن كالجلد، والسجن، والنفي، والقتل، ونحو ذلك؛ فإنها تسقط؛ لفوات المحل الذي توقع عليه العقوبة التعزيرية، ولم أر- فيما اطلعت عليه- من كلام الفقهاء ذكرا لسقوط التعزير بالموت، ولكنهم ذكروا ذلك عند الكلام على سقوط الحدود والقصاص بالموت، ولعلهم اكتفوا بعدم ذكر ذلك في التعزير؛ لكون التعزير يأخذ حكم الحدود والقصاص في هذه المسألة.

جاء في بدائع الصنائع: " وأما بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه؛ فالمسقط له أنواع منها: فوات محل القصاص؛ بأن مات من عليه القصاص بآفة سماوية؛ لأنه لا يتصور بقاء الشيء في غير محله ". (١).

وجاء في المنتقى: ". . . وهذا على ما قال؛ لأن حق المقتول متعلق بنفس القاتل، فإذا تلف بأمر السماء، أو بقتل غيره


(١) بدائع الصنائع ٧/ ٢٤٦