للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٢٤٥٠ وتاريخ ٢٨/ ٥ / ١٣٩٩هـ

السؤال الأول: هناك أناس يذبحون على قبر من مات في بلادهم في الزمن القديم ويقولون بزعمهم: ولي الله فلان بن فلان، وقد يجعلون لهؤلاء نصيبا في مواشيهم وحرثهم قاصدين في ذلك التماس البركة وإبعاد البلاء عن عيالهم وما ينتفعون به في معيشتهم.

الجواب: الذبح عند القبور وتخصيص شيء من المواضع ليذبح عندها والمزروع ليطعم عندها من الأعمال التي حرمها الإسلام وتعتبر شركا أكبر إذا قصد بها التقرب إلى الولي أو غيره من المخلوقات رجاء جلب نفع أو دفع ضر أو رجاء شفاعته عند الله أو نحو ذلك مما يقصده عباد القبور.

السؤال الثاني: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟

الجواب: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر فإن كلا منهما عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك. قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (١) {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (٢)


(١) سورة الأنعام الآية ١٦٢
(٢) سورة الأنعام الآية ١٦٣