للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إ. م. س. ش. المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن كيفية زكاة أموال الشركة التي ذكرت أنها تألفت برأس مال معلوم لمزاولة التجارة في حقل مخصوص، وصار لها ديون عند الناس لا يمكن في الغالب تحصيل الكثير منها. كما أن عليها ديونا لأناس حسب ما بينها وبينهم من معاملة ... إلخ.

والجواب: أما بالنسبة لما على الشركة من الديون فيجوز لها أن تحسم من أموالها الزكوية بمقدار ما عليها من الديون وتزكي الباقي.

أما بالنسبة للديون التي لها عند الناس فالدين الذي على مليء باذل تزكيه الشركة إذا قبضته عن جميع السنين الماضية.

أما الديون المشكوك في تحصيلها كالتي عند أناس مفلسين أو مماطلين أو جاحدين ونحوهم فلا زكاة فيها حتى تقبض، فإذا قبضت فبعض العلماء يقول: إنها تزكى لجميع السنوات الماضية، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني: أنها تزكى لعام واحد فقط، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الإمام مالك، وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقال: إنه اختيار إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا