للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٣١٨ وتاريخ ٣/ ٧ / ٦ ٩ هـ

سؤال: رجل يقول أنه كان مرة يتوضأ فلفت نظره أحد الناس إلى لمعة في قدمه وفي مرة أخرى لفت نظره إلى لمعة مشابهة مما أوجب لديه الشك أنه لا يحسن الوضوء قبل ذلك، ويسأل عن حاله السابقة التي يشك في صحة وضوئه فيها، وكذا غسله من الجنابة هل يعيد صلواته أم ماذا يفعل؟

الجواب: كون السائل لفت نظره مرة أو مرتين إلى لمعة في قدمه لم يصلها الماء حينما توضأ لا يعني الحكم على طهاراته الأخرى أنها غير صحيحة لأن الأصل إن شاء الله أنه توضأ وضوءا صحيحا ولا ينتقض الأصل بالشكوك، وكذا الأمر بالنسبة إلى غسله من الجنابة، ونوصي المستفتي وفقه الله أن يترك الشكوك والوساوس جانبا، وألا يلتفت إلا لحقائق يحسها.

وعليه فطهارته السابقة صحيحة وصلواته بها صحيحة إن شاء الله والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.