للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شرعية جواز السلم]

عرف العرب قبل الإسلام عقد السلم: وهو شراء الشيء الذي لم يوجد بعد بثمن عاجل حال، ولهذا يعرفه الفقهاء: بأنه بيع آجل بعاجل.

وفي شرعيته تيسير للناس في معاملاتهم، ومن ثم نجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- حين «نهى عن بيع المعدوم،» لما فيه من الغرر، والمخاطرة، قد استثنى هذا العقد إذ كانت العرب تتعامل به (١) وبخاصة أهل " يثرب "، ولما يكون في منعه من حرج لا ضرورة له.

وفي ذلك يروي إماما المحدثين البخاري ومسلم، عن ابن عباس قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر، السنتين والثلاث فقال: " من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٢)».


(١) هو عقد سلم، وجائز قياسا لا استثناء،. ولا بد فيه من شروط السلم، ومنها تعجيل رأس مال السلم.
(٢) صحيح البخاري السلم (٢٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٥٨)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٣).