للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٥٧)

س٢: بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض، وبعض من يقبض لا يصلي وراء من يسدل، وبعض من يسدل لا يصلي وراء من يقبض فأفتونا بذلك؟

ج٢: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة فريضة أو نافلة (١)» وبهذا قال جمهور الفقهاء وهو الصواب، وكره مالك ذلك في الفريضة للاعتماد، وأجازه في النافلة وذكر أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في كتابه المقدمات أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة من مستحبات الصلاة، وقال: ومعنى كراهية مالك له أن يعد من واجبات الصلاة ا. هـ، ومع ذلك فاقتداء من يسدل بمن يقبض واقتداء من يقبض بمن يسدل كلاهما صحيح باتفاق العلماء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٥/ ٢٢٦، ومسلم ١/ ٣٠١ كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، وأبو داود ١/ ٢٠١ كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والترمذي ٢/ ٣٢ كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين علي الشمال في الصلاة، والنسائي ٢/ ٢٦ كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وابن ماجه ١/ ٢٦٦ كتاب إقامة الصلاة باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة.