الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعليهم وعلى آل كل وصحبهم والتابعين (وبعد) فالغرض ذكر ما لأهل المذهب في هذه الأوراق من الخلاف في العقار إذا خرب وانقطعت منفعته ولم يرج عودها هل يجوز بيعه ويستبدل بثمنه غيره من نوعه أو المناقلة به أو كراؤه المدة الطويلة أو لا، قال ابن رشد في البيان في شرح رابع مسألة من رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم. كتاب الحبس: الأحباس في جواز بيعها والاستبدال بها إذا انقطعت لمنفعة تنقسم على ثلاثة أقسام: قسم يجوز بيعه باتفاق، وهو ما انقطعت