للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة:

إذا ظاهر الزوج من نسائه بكلمة واحدة بأن قال لنسائه:

أنتن علي كظهر أمي. فاختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو مذهب المالكية (١) والحنابلة (٢)، وبه قال عطاء، وطاوس، وأبو ثور، وإسحاق (٣).

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (٤).

ولم يقل فتحرير رقبات، فجعل كفارة المظاهر تحرير رقبة،


(١) الموطأ (٥٦٠) والمدونة ٢/ ٢٩٩، والاستذكار ١٧/ ١١٧، والإشراف ٢/ ١٤٩،
(٢) الكافي ٣/ ٣٥٥، ومعونة أولي النهى ٧/ ٧١٣، والإقناع مع شرحه ٥/ ٣٧٥
(٣) الاستذكار ١٧/ ١١٧، والمغني ١١/ ٧٨.
(٤) سورة المجادلة الآية ٣