للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبحث التاسع: صفة القراءة فيهما]

اختلف العلماء في الجهر بالقراءة فيهما على ثلاثة أقوال (١) (٢)

الأول: المستحب فيهما الإسرار، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء.

واستدلوا بحديث عائشة المتقدم، حيث إن المفهوم من ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما سرا، ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا.

الثاني: المستحب فيهما الجهر؛ لظاهر حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولولا أن قراءته لم تكن جهرا ما علم أبو هريرة بما كان يقرأ فيهما.


(١) حاشية العدوي ١/ ٣٦٠، الفواكه الدواني ١/ ١٩٥، بداية المجتهد ١/ ٣٩٢، فتح الباري ٣/ ٦٢.
(٢) حاشية العدوي ١/ ٣٦٠، الفواكه الدواني ١/ ١٩٥، بداية المجتهد ١/ ٣٩٢، فتح الباري ٣/ ٦٢. ') ">