للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة]

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ع. م. سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٤٨٨٦ وتاريخ ٢٤/ ١٠ / ١٤٠٨ هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة ومنها: س: ما صحة الحديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» وإن صح الحديث هل يعني فعلا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟

ج: يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة صلاة الجماعة فيه فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه، إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاء لنذره. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.