للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الخامس: شخص يقول: إحدى قريباتي امرأة ثيب وعندها ثلاثة أولاد وهي ذات دين وتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم: هل أؤجر من الله سبحانه وتعالى على زواجي منها ومساعدتها على تربية أولادها وعفتها مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على زواج البكر وقال إنهن أطهر أفواها وكذلك إن والدي لا يوافقان على زواجي من تلك المرأة مع علمهم تماما أنها ذات دين ولكن خوفا علي أن أرهق نفسي في النفقات على أولادها. وهل مخالفة الوالدين في هذا الأمر يعتبر عقوقا لهما. مع العلم- ولله الحمد- أن الله أعطاني من فضله الخير الكثير وكذلك الوالدين يعيشان في رغد من العيش. أفتوني في أمري جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين وبعد:

متى تزوجت المذكورة بالنية المذكورة. فأنت مأجور إن شاء الله لأنك جامع بين الإحسان إليها بالنكاح وبصلة الرحم. وأبشر بالخير والخلف الجزيل عما تنفقه عليها وعلى أولادها لقول الله سبحانه: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (١) الآية. ولكن نرى أن تستأذن والديك بأسلوب حسن حتى لا يكون بينك وبينهما شيء من الوحشة أو العقوق.


(١) سورة سبأ الآية ٣٩