للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول السائل: ما حكم من أخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس معتذرا أن الدوام يبدأ متأخرا؟

ج: لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا (١)».


(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٢٢)، سنن الترمذي الصلاة (١٦٠)، سنن النسائي المواقيت (٥١١)، سنن أبو داود الصلاة (٤١٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٠٣)، موطأ مالك النداء للصلاة (٥١٢).