للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: معي ابن أخي وينوي الحج والعمرة متمتعا بهما لكنه لا يملك ثمن الهدي هل من الممكن أن أدفع عنه ثمن هديه؟ أم لا يصح ذلك؟

الجواب: لا مانع إن كان محتاجا إما هبة أو قرضا.