للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: هذا السؤال من السائل م. أمن المملكة العربية السعودية يقول فيه: كيف يوزع الوقف إذا كان الواقف وقفه على نفسه ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على عقبهم ونسلهم، ولا يوجد الآن إلا العقب والنسل، فهل يدخل في التوزيع أولاد البنات ولكم جزيل الشكر.

ج: أولاد البنات لا يدخلون في هذا الوقف لأن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد والذرية والنسل إلا بنص أو قرينة كما صرح بذلك فقهاؤنا.