للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٧١ - ٢٢/ ٤ / ١٣٩٢هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: إذا كان عند رجل كيس من السكر يباع حاليا بثمانين ريالا. وطلبه منه مشتر لأجل فباعه عليه بمائة وخمسين لأجل فهل للزيادة حد تقف عنده؟

الجواب: البيع حالا أو لأجل مشروع لا حظر فيه والأصل في الأثمان عدم التحديد سواء أكانت في بيع حال أو مؤجل فتترك لتأثير العرض والطلب، إلا أنه ينبغي للناس أن يتراحموا فيما بينهم وأن تسود بينهم السماحة في البيع والشراء، وألا ينتهزوا الفرص لإدخال بعضهم الضيق في المعاملات على بعض. . قال صلى الله عليه وسلم «رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى (١)».

فإذا انتهز إنسان فرصة الضيق وشدة حاجة أخيه إلى ما بيده وهو لا يجده عند غيره أو يجده ولكن تواطأ من في السوق من التجار على رفع الأسعار طمعا في زيادة الكسب وغلوا فيه، حرم على من بيده السلعة أن يبيعها على من اشتدت حاجته إليها بأكثر من ثمن مثلها حالا في البيع الحال وثمن مثله مؤجلا في المؤجل، وعلى من حضر ذلك أن يساعد على العدل ويمنع من الظلم كل على قدر حاله. . وفي درجته التي تليق به من درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحال الراهنة وقت البيع والشراء هي التي تحدد ثمن المثل فلكل سوق سعره ولكل وقت سعره ولكل حال من كثرة


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٠٧٦)، سنن الترمذي البيوع (١٣٢٠)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٤٠)، موطأ مالك البيوع (١٣٩٥).