للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٤) أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا (١)»، وفي رواية قال: «" الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما (٢)»، وفي رواية الموطأ: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما (٣)»، وفي رواية أخرى قال: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه (٤)».

وواضح من مجموع روايات حديث أبي هريرة تقسيم الأعيان الربوية إلى مجموعتين: الأطعمة الأربعة، والأثمان، وهو إجماع الفقهاء، فلا عبرة لمن يقول: إن العلة في الأعيان الستة يجب أن تكون علة واحدة.


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٥).
(٢) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٨)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٧)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٥)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٨٥)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٣).
(٣) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٨)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٧٩)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٣).
(٤) صحيح مسلم- كتاب المساقاة- باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث (٨٥)، والموطأ (٢/ ٦٣٢) - كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا رقم (٢٩)، والنسائي- البيوع- باب بيع الدينار بالدينار (٧/ ٢٧٣، ٢٧٨)، والبيهقي (٥/ ٢٧٨ - ٢٩٢) - البيوع- باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء.