للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: ما حكم صلاة الرغائب وصلاة التسابيح وما كيفيتهما؟

ج: الأصل في العبادات التوقيف، بمعنى أن المسلم لا يتعبد بعبادة لله إلا إذا ثبت عنده مشروعيتها بالنقل الثابت، فالعبادات في ديننا مبناها على المنقول لا على ما تستحسنه الأهواء والعقول.

ثم إن صلاة الرغائب لم يأت في مشروعيتها نقل ثابت، ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا أئمة السلف رحمهم الله.

وما جاء فيها إنما هو كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة، وقد أنكرها الأئمة وبينوا بدعيتها، وكذلك كذب الحديث الوارد بها، أما صفتها فهي أن يصلي المصلي في أول ليلة جمعة من رجب اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعشاء.

وأما صلاة التسابيح فقد جاء بها حديث، لكنه لا يصح، بل هو منكر؛ فإن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن صلاة التسابيح قال: ما تعجبني، قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصح ونفض يده كالمنكر. وصفتها: أنها أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغ قال: سبحان