للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٤٥١٣ وتاريخ ٥/ ٤ / ١٤٠٢ هـ

السؤال الأول: طريقة صناعة الخل في بعض البلدان يدخل فيها النبيذ أو البيرة ثم يوضعان في نشارة خشب ويضاف إليهم بعض المواد حتى يتحلل النبيذ ويعطينا الخل فما حكم تناول هذا الخل؟.

الجواب: لا يجوز وضع شيء مما يسكر فيما يراد استعماله دواء أو طعاما أو شرابا، ولا فيما يراد استخراج الطعام أو الشراب أو الإدام منه، سواء كان ذلك المسكر نبيذا أم بيرة أم غيرهما.

وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في حكم خلط الدواء بكحول وفي حكم تعاطيه هذا نصها: (لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه ولا السكر بشربه وإلا حرم استعمال ما خلط بها). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال الثاني: تثار شبهات حول بعض الأطعمة كالسمن الهولندي والكوكاكولا وغير ذلك كالأطعمة المستوردة فهل الاشتباه في حرمة هذه الأطعمة يجعل الأفضل في حق المشتبه فيها أن لا يأكلها؟.

الجواب: الأصل حل تناول ما ذكر أكلا وشربا حتى يثبت ما يوجب حرمته من خلط السمن ونحوه بشحم خنزير أو ميتة مثلا، أو يذبح الطيور أو الأنعام على غير الطريقة الشرعية من صعق أو خنق أو غير ذلك. وبالله التوفيق.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.