للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثالثة: إذا تزوج الكافر إحدى محارمه وأسلموا:

أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا، إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال، بأن لم تكن إحدى المحارم ولا معتدة للغير، ولا ينظر صفة عقدهم وكيفيته، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود وصيغة الإيجاب والقبول. ودليل صحة أنكحة الكفار قوله تعالى {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} (١)، وقوله تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ} (٢)؛ حيث أضاف سبحانه النساء إلى أزواجهن، وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ولدت من نكاح لا من سفاح (٤)». وهذا عند جمهور العلماء (٥).

وعند المالكية وآخرين: إذا استوفت شروط نكاح المسلم حكم لها بالصحة، وإلا كانت فاسدة، ولكنهم يقرون عليها إذا أسلموا ترغيبا لهم في الإسلام (٦). فإذا تزوج الكافر إحدى محارمه وأسلما أو ترافعا إلينا وهما على كفرهما، فرق القاضي بينهما عند جميع العلماء؛ لأنه لا يجوز ابتداء هذا النكاح في الإسلام، فكذلك


(١) سورة المسد الآية ٤
(٢) سورة التحريم الآية ١١
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٩٠، قال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٢٩: (حسن).
(٤) السفاح: الزنا والفجور. لسان العرب ٢/ ٤٨٥. (٣)
(٥) مجمع الأنهر ١/ ٣٦٩، الأم ٥/ ٥٥، مغني المحتاج ٣/ ١٩٣، المغني ٦/ ٦١٣، ٦٣٧.
(٦) منح الجليل ٣/ ٣٦٢، المغني ٦/ ٦٣٦ - ٦٣٧.