للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثالث في الأضحية، وفيه أحد عشر مبحثا:

المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

الأضحية لغة: اسم لما يذبح أيام عيد الأضحى، أي الشاة التي يضحي بها، وهي تجمع على أضحى، وأضاح، وضحايا، وأضاحي، وبها سمي يوم الأضحى، أي اليوم الذي يضحي الناس فيه (١).

وفي الاصطلاح: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر، وأيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى.

والأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب فمثل قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٢)، حيث قال بعض المفسرين: إن المراد بالصلاة هنا صلاة العيد، وبالنحر ذبح ونحر الضحايا يوم عيد الأضحى (٣). . ومثل قوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (٤)،


(١) ابن منظور، المرجع السابق، ج ٤، ص ٢٥٦٠، ٢٥٦١.
(٢) سورة الكوثر الآية ٢
(٣) ابن عطية، في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " ج ١٥، ص ٥٨٤، ٥٨٥
(٤) سورة الحج الآية ٣٤