للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوع الثاني: الإباحة:

وهو بحسب الاحتمالات السابقة، على ثلاثة أضرب:

١ - ما كان صريحا في الإباحة، وهو لفظ: لا بأس، وهذا جائز أو مباح وليس بشيء، ونحو ذلك.

مثال: سئل عن دخول المسجد الحرام من غير باب بني شيبة، وعن الخروج إلى السعي من غير باب الصفا، فقال: لا بأس (١).

٢ - ما كان للإباحة مع احتمال كراهة التنزيه، وهو لفظ: أرجو، وأرجو أن لا بأس، ويصلح، ويجزئ، ونحو ذلك (٢).

مثال: سئل عن الرجل يأخذ من شعره، هل عليه وضوء؟. فقال أرجو أن لا يجب عليه (٣).

٣ - ما يحتمل الإباحة وغيرها على حد سواء، وهو لفظ: أخشى أن يكون


(١) رواية صالح " المسائل " (٢/ ٢٠).
(٢) انظر: ابن حمدان " صفة الفتوى " (٩١) والمرداوي " الإنصاف " (١٢/ ٢٤٩).
(٣) رواية عبد الله " المسائل " (٢٢).