للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرع الثالث: حكم الإجبار على الرجعة:

إذا قلنا بوجوب الرجعة، فإنه يجبر عليها في حال امتناعه، وقد صرح المالكية بذلك، فقد جاء في المدونة: قال مالك: من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض أجبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها، وإن كانت حائضا أو نفساء (١) زمن الإجبار ".

الذين أوجبوا الإجبار اختلفوا فيما بينهم في الزمن الذي يقع فيه الإجبار.

قال ابن رشد في بداية المجتهد: والذين قالوا يؤمر بالرجعة افترقوا فرقتين: فقوم رأوا أن ذلك واجب، وأنه يجبر على ذلك، وبه قال مالك وأصحابه. وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد، والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الإجبار، فقال مالك وأكثر أصحاب ابن القاسم وغيره: يجبر ما لم تنقض عدتهم، وقال أشهب: لا يجبر إلا في الحيضة الأولى (٢)


(١) المدونة الكبرى للإمام مالك ٢/ ٧٠.
(٢) بداية المجتهد ٢/ ٤٨.