للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم (٢٦١٥)

السؤال الثاني: ما قولكم عن وضوء النافلة هل يصلي بها الفريضة أم لا؟

ج: إذا توضأ بنية الطهارة من الحدث لصلاة النافلة فإنه يصلي النوافل والفرائض ويفعل غير ذلك مما تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز