للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جـ - قياس عقد التأمين على عقد المضاربة:

نذكر فيما يلي ما تيسر من كلام العلماء السابقين فيها، ثم نتبع ذلك بكلام العلماء المعاصرين.

أما كلام العلماء السابقين فقد قالوا في تعريف المضاربة: أن يدفع مالا إلى غيره ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا، فيكون الربح لرب المال بسبب ماله؛ لأنه نماء ماله وللمضارب باعتبار عمله الذي هو سبب وجود الربح. وأما بيان أنواعها وشروطها وأحكامها، فقال: السمرقندي: ثم هي نوعان مطلقة وخاصة، أما المطلقة: فأن يدفع المال إلى رجل ويقول: دفعت هذا المال إليك مضاربة على أن الربح بيننا نصفان (١).


(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٢٣.