للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٥٨١ في ١٧/ ٦ / ١٣٩٧هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال: رجل له ثمانية أولاد، ستة منهم طائعون لله ولوالدهم، واثنان عاصيان لله لا يصومان ولا يصليان، وعاقان لوالديهما، ومن أجل هذا كتب في وصيته أنهما لا يرثان مما خلفه إلا أن يتوبا قبل وفاته عنهم.

فأرجو الإفادة عن صحة هذه الوصية؟

الجواب: لا تجوز هذه الوصية لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به- خاصة بين الأولاد- لما روى أحمد وأبو داود - رحمهما الله - عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (١)»، ولما روى


(١) سنن الترمذي الوصايا (٢١٢٠)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٦٥)، سنن ابن ماجه الوصايا (٢٧١٣).