إن بيان الحكم الشرعي لعقد التوريد يتوقف على صيغة التكييف الفقهي لهذا العقد، هل يدخل في بعض العقود المعروفة في باب المعاملات في الفقه الإسلامي؟ أو أنه عقد جديد مستقل ينظر في أجزائه وتفاصيله ومدى مطابقتها لأحكام الشرع ومقاصده؟
والواقع أن عقد التوريد يمكن أن ينظر إليه الباحث من الناحيتين المذكورتين معا، فهو من جهة يعتبر مشابهًا لبعض عقود المعاملات كبيع السلم والاستصناع ونحوها، وقد يتحد معها في بعض الصور، ومن جهة أخرى فإنه في بعض صوره قد لا نجد له عقدا يماثله تمامًا في العقود المسماة في الفقه الإسلامي.
ولذلك رأيت أن أتناول الحديث عن حكمه من خلال كل ناحية على استقلال حتى تتضح الصورة في ذهن القارئ.