للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأخذ بالآثار وهو موافق للأصول]

:

قول القائل التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس فهذا إنما قاله لأنها لحم، واللحم لا يتوضأ منه.

وصاحب الشرع بين لحم الغنم، ولحم الإبل. كما فرق بين مطاعن هذه ومبارك هذه.

فأمر بالصلاة في هذا، ونهى عن الصلاة في هذا.

فدعوى المدعي أن القياس التسوية بينهما من جنس قول الذين قالوا {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١)

والفرق بينهما ثابت في نفس الأمر.

كما فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم.


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥