للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومما يحرم من الذبائح الفرع والعتيرة: والفرع هو أول نتاج الإبل والغنم كان أهل الجاهلية يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، وقد جاء النهي عنهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا فرع ولا عتيرة (١)» أخرجه البخاري.

هذا ما تيسر لنا إيراده في هذه الكلمة اليسيرة وهي إشارات تحتاج لمزيد بسط وبيان لعل الله أن ييسر لنا ذلك فيما بعد، وإن التأمل في مثل هذا لينبئ عن عظيم شأن هذه الشريعة الإسلامية وجليل قدرها وعنايتها الشديدة بكل ما فيه نفع وصالح العبد المسلم في دينه ودنياه، وأن دين الله سبحانه هو الدين الكامل، وهو الصالح لكل زمان ومكان، إذ إن ما سبق الكلام فيه ما هو إلا جزء مما يتعلق بعبادة من العبادات التي أمرنا بها، ورأينا كيف أن النصوص الشرعية أتت على كل جزئية منها إيضاحا وبيانا، فلله الحمد أن من علينا بهذا الدين القويم وله سبحانه الحمد والشكر أن هدانا إليه وجعلنا من أتباعه وأنصاره، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.


(١) صحيح البخاري العقيقة (٥٤٧٣)، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٦)، سنن الترمذي الأضاحي (١٥١٢)، سنن النسائي الفرع والعتيرة (٤٢٢٣)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٣١)، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٦٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٧٩)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٦٤).