للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: إذا قدم الحاج إلى منى قبل يوم الثامن، هل له أن يقصر الصلاة، وما حكم من أخر الإحرام إلى ليلة يوم عرفة؟

ج: إذا قدم المسافر من خارج الميقات، ونزل بمنى، فإنه له أن يقصر؛ لأنه مسافر قدم إلى منى، فله أن يقصر، وأما الإحرام فالمهم منه يوم عرفة، ولكن السنة الإحرام في اليوم الثامن، وإن تركه إلى التاسع فلا شيء عليه، المهم أن لا يقف بعرفة إلا وهو محرم.