للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) القضاء بشاهد ويمين:

يقول الله عز وجل: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (١).

وروى ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد (٢)».

فالآية الكريمة قد أثبتت لإحقاق الحق طريقين اثنين لا ثالث لهما وهما: إما رجلان وإما رجل وامرأتان، ولم تعرض للقضاء بشاهد ويمين من قريب ولا بعيد.

والحديث الشريف أثبت القضاء بالشاهد واليمين. فهل نثبت القضاء بالشاهد واليمين بالحديث، فيكون بيانا للآية، أو نرفض ذلك، لأنه زائد على النص القرآني؟ خلاف فقهي. من المتفق عليه بين العلماء أن اليمين


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٢) أخرجه مسلم في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد جـ٣ ص١٣٣٧، وأبو داود في الأقضية ج٢ ص٢٧٧، الترمذي في الأحكام ج٢ ص٣٩٩ - ٤٠٠، وابن ماجه في الأحكام ج٢ ص٣٩٣، كلهم في باب القضاء بالشاهد واليمين أو معناه.