للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثامن: زكاة مؤخر الصداق:

فيه مطلبان:

المطلب الأول: بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا:

الزوج إذا لم يدفع المهر المؤخر لزوجته فإنه يكون باقيا في ذمته، وهو دين إذا مات الزوج قبل وفائه سدد من تركته، فإن لم تف التركة بجميع الديون قسمت التركة بين الدائنين بالحصص (١)، والصداق في الذمة دين للمرأة حكمه حكم الديون (٢).

وهل يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج المدين، فيحسم مقدار الدين من ماله الزكوي قبل إخراج الزكاة، فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهذا الخلاف أساسا في الدين، هل يمنع من وجوب الزكاة بعد مضي الحول في الأموال الظاهرة والباطنة، أو لا يمنع، أو يمنع في الباطنة دون الظاهرة؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا في الأموال


(١) المغني ١٠/ ١٨٨ - ١٨٩.
(٢) الحاوي الكبير ١٢/ ١٦٥ المغني ٤/ ٢٧٧.