للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السادس: الموالاة بين الطواف والسعي.

اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين الطواف والسعي على قولين:

القول الأول: أن الموالاة بينهما سنة، فلا يضر الفصل بزمن طويل، وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية، والمذهب عند الشافعية،