للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الخامس: الخلوة بذوي العيوب المانعة من النكاح.

يرى الحنفية أن الشيخ الذي لا يجامع مثله بمنزلة المحرم (١) فتصح الخلوة معه.

وذهب الشافعية إلى أن الخصي والمجبوب والمخنث والشيخ الفاني، يعد كل منهم في حكم الأجنبي بخلاف الممسوح ذكره وأنثياه الذي لا ميل له للنساء، فتصبح الخلوة معه لانتفاء مظنه الفتنة، غير أنه يشترط أن يكون مسلما عفيفا (٢).

ومنع الحنابلة المرأة من الخلوة بالخصي والمجبوب، لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرها.


(١) حاشية ابن عابدين ج٦/ ٣٦٨.
(٢) انظر فتح الجواد ٢/ ٦٩ ونهاية المحتاج ٦/ ١٩٠ وبجيرمي على الخطيب ٣/ ٣١٤.