من خلال بحثنا لموضوع التسعير واستعراض آراء الفقهاء وما استندوا إليه من أدلة على النحو السابق يتضح لنا: أنه يتعين القول بالتسعير إذا توافر شرطان:
أحدهما: ألا يكون سبب الغلاء هو كثرة الطلب وقلة المعروض من السلع، والثاني: أن تكون حاجة الناس للسلعة عامة.
فكلما كانت مصالح الناس ومنفعتهم العامة في التسعير تعين اتخاذه، وهذا أمر نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان، ويتسع تطبيقه ويضيق بحسب قوة الوازع الديني في النفوس ومدى متانة الأخلاق في المجتمع.
فإذا اندفعت حاجة الناس وقامت مصلحتهم بدون التسعير، فلا داعي له لما فيه من تقييد لحرية التعامل الذي هو من المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية.
أما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير ولا تتحقق مصلحتهم إلا به، كان واجبا على الحاكم أن يسعر عليهم تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط.