ب - كل من باع إحدى المواد المحدد لها نسبة ربح للتاجر بقرار من وزير التجارة إذا تم البيع بما يجاوز هذه النسبة.
ج - كل من قام بتخزين سلعة أو أكثر أو منعها عن السوق بقصد رفع السعر.
د - كل من امتنع عن بيع سلعة من السلع أو فرض أي قيد على بيعها.
هـ - كل مصنع محلي أو معمل بلك أو منجرة باع أو عرض للبيع منتجاته بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة الصناعة والكهرباء.
وكل من باع أو عرض للبيع المنتجات الزراعية المحلية من الخضراوات وكذلك منتجات مزارع الدواجن والألبان ومنتجاتها بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة الزراعة ".
وهذه من العقوبات التعزيرية التي تقرها الشريعة الإسلامية، والأمر متروك للحاكم في مضاعفة العقوبة أو التخفيف منها حسب ما تقتضيه المصلحة، فلا يتحتم الوقوف عند العقوبات الواردة في هذا النص.