للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع: حكم الهبة من حيث الأصل

أما الصدقة فإننا في هذا البحث نجري على عدم دخولها في مفهوم الهبة وذلك للفرق الذي مر ذكره (١)، ولأنهما يختلفان في الحكم، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: «كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم (٢)».

وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة: «هو لها صدقة ولنا هدية (٣)».


(١) انظر: ص (٨٩، ٩٠).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الهبة، باب قبول الهبة برقم ٢٤٣٧، ومسلم في كتاب الزكاة، باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة برقم ١٠٧٧.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منها: كتاب الزكاة، باب إذا تحولت الصدقة برقم ١٤٢٤، ومسلم في كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم برقم ١٠٧٤.