الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: -
فبناء على ما تقرر من إدراج موضوع "التأمين " في جدول أعمال الدورة الرابعة، وبناء على المادة (٧) من سير أعمال هيئة كبار العلماء- أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في التأمين يتضمن أمرين: -
الأول: تعريفه وبيان أسسه وأنواعه وأركانه وخصائص عقده وأنواع وثائقه وما إلى ذلك مما يتوقف على معرفته الحكم عليه بالإباحة أو المنع. .
الثاني: ذكر خلاف الباحثين في حكمه وأدلة كل فريق منهم مع المناقشة، وبالله التوفيق، ومنه نستمد العون. . .
١ - تعريف التأمين في اللغة وفي الاصطلاح: -
التأمين في اللغة من مادة أمن يأمن أمنا إذا وثق وركن إليه فهو آمن، وأمنه تأمينا إذا جعله في الأمن وفرس أمين القوى وناقة أمون قوية مأمون فتورها وأستأمن الحربي استجار وطلب الأمان وبيت آمن ذو أمن قال تعالى:{رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا}(١) وفي المنجد يقال أمن على ماله عند فلان تأمينا أي جعله في ضمانه. .