٧ - مدى تصرف إمام المسلمين في مجال الإلزام مع أمثلة توضح ذلك:
تمهيد:
لما كان لولي المسلمين العام حق التصرف في أمور كثيرة من شئون الأمة بمقتضى الإمامة الكبرى، والخلافة العامة - رعاية لمصلحة الأمة، وحفظا لكيان الدولة - وجب بيانها ليتبن ما إذا كان منها إلزام القضاة والمفتين أن يحكموا أو أن يفتوا بمذهب معين أو قول معين من أقوال فقهاء الإسلام أو لا.
وحيث إن فقهاء الإسلام قد بحثوا هذه الحقوق وبينوا ما يختص منها بولي الأمر العام وما لا يختص به كان من الضروري ذكر ما قالوه في هذا الأمر ليعرف مصدره من الشريعة، والسر في تخصيص ولاة الأمور ومنحهم إياه، ولنسترشد به فيما نحن بصدده.
وفيما يلي ذكر كلام الفقهاء فيما لهم وما عليهم، وما على الأمة لهم من الحقوق مع الإيجاز والاجتزاء ببعض النقول عن بعض خشية الطول، وبعدا عن التكرار، ولذا أشير إلى المراجع ليرجع إليها في شرح الغامض ومعرفة ما تفرع عنه النقل وما تفرع عليه.
ا- قال القرافي: تصرفه صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أربعة أقسام: قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالإمامة كالإقطاع، وإقامة الحدود، وإرسال الجيوش ونحوها، وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء كإلزام أداء الديون، وتسليم السلع، ونقد الأثمان وفسخ الأنكحة ونحو ذلك.
وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتيا كإبلاغ الصلوات وإقامتها، وإقامة المناسك، ونحوها.
وقسم وقع منه صلى الله عليه وسلم مترددا بين هذه الأقسام اختلف العلماء فيه على أيها يحمل وفيه مسائل. . . إلخ.
٢ - وقال (١) أيضا: وأما تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة فهو وصف زائد على النبوة