للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[القبض وأثره في العقد الفاسد]

لفضيلة الدكتور: عبد الله بن إبراهيم الموسى

[المقدمة]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن من مقاصد شريعتنا الإسلامية تحقيق العدل والتوازن في العلاقات والمبادلات المالية، وخاصة في عقود المعاوضات، القائمة على التسوية بين البدلين، وأساسها الرضى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض» (١) فيرضى البائع بالثمن، والمشتري بالسلعة، وهكذا بالنسبة للمؤجر والمستأجر، وسائر المبادلات المالية، فإذا اختل الرضا في جانب من جوانبها، بسبب الجهالة، أو الغرر، أو الإكراه، ونحوه من مفسدات العقود، فإن الشريعة وضعت تدابير لإعادة تحقيق هذا التوازن، والإبقاء على الرضا، وذلك بفسخ العقد، وإعادة ما كان إلى ما كان، فإن تعذر ذلك، فيصار إلى (عِوَض المثل)، سواء في الأجرة أو المهر، وذلك بعد أن فسد المسمى، المتفق عليه بفساد العقد.


(١) ابن ماجه (٢١٨٥)، كتاب البيوع، باب بيع الخيار.